Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
236/1996
Date
28/11/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لارتكاب الفعل ليلا، وبواسطة الكسر والخلع سواء في الداخل او الخارج ولو باستعمال مفتاح مصنع، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة ثم المؤبدة، ويمنح الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943. وقد تم لاحقا تخفيض هذه العقوبة سندا لقانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991.