Court of Cassation, criminal chamber 28/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/1996
- Date
- 28/11/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لارتكاب الفعل ليلا، وبواسطة الكسر والخلع سواء في الداخل او الخارج ولو باستعمال مفتاح مصنع، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة ثم المؤبدة، ويمنح الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943. وقد تم لاحقا تخفيض هذه العقوبة سندا لقانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991.