02/12/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 236 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 236/1998
- التاريخ
- 02/12/1998
- الرئيس
- نائل اديب
- الأعضاء
- سعاده، عرجه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صرف الاجير كان صرفا تعسفيا دون سبب مشروع ودون سابق انذار سندا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. ولا يستحق للاجير وفقا للمادة 50 فقرة "ب" من قانون العمل اي تعويض عن الصرف التعسفي نظرا لان الدعوى قدمت خارج مهلة الشهر القانونية، مما يقتضي ردها لهذا السبب.
ويستحق للاجير زيادة غلاء المعيشة وفقا للمرسوم رقم 4631 تاريخ 10-1-1994 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة). كما يستحق تعويض صرفه وفقا للمادة 57 من قانون العمل محسوبا على اساس الراتب الاخير، مع الزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع هذا التعويض، مع حفظ حقه بسلوك الطرق الادارية وفقا للاصول لتحصيل كافة الاشتراكات المتوجبة. ويستحق للاجير ايضا بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين.