الأحكام

02/12/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 236 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
236/1998
التاريخ
02/12/1998
الرئيس
نائل اديب
الأعضاء
سعاده، عرجه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صرف الاجير كان صرفا تعسفيا دون سبب مشروع ودون سابق انذار سندا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. ولا يستحق للاجير وفقا للمادة 50 فقرة "ب" من قانون العمل اي تعويض عن الصرف التعسفي نظرا لان الدعوى قدمت خارج مهلة الشهر القانونية، مما يقتضي ردها لهذا السبب.

ويستحق للاجير زيادة غلاء المعيشة وفقا للمرسوم رقم 4631 تاريخ 10-1-1994 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة). كما يستحق تعويض صرفه وفقا للمادة 57 من قانون العمل محسوبا على اساس الراتب الاخير، مع الزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع هذا التعويض، مع حفظ حقه بسلوك الطرق الادارية وفقا للاصول لتحصيل كافة الاشتراكات المتوجبة. ويستحق للاجير ايضا بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين.