Labour Arbitration Councils 02/12/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 236 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 236/1998
- Date
- 02/12/1998
- President
- نائل اديب
- Members
- سعاده، عرجه
- Source
- Lebanese University
ان صرف الاجير كان صرفا تعسفيا دون سبب مشروع ودون سابق انذار سندا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. ولا يستحق للاجير وفقا للمادة 50 فقرة "ب" من قانون العمل اي تعويض عن الصرف التعسفي نظرا لان الدعوى قدمت خارج مهلة الشهر القانونية، مما يقتضي ردها لهذا السبب.
ويستحق للاجير زيادة غلاء المعيشة وفقا للمرسوم رقم 4631 تاريخ 10-1-1994 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة). كما يستحق تعويض صرفه وفقا للمادة 57 من قانون العمل محسوبا على اساس الراتب الاخير، مع الزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع هذا التعويض، مع حفظ حقه بسلوك الطرق الادارية وفقا للاصول لتحصيل كافة الاشتراكات المتوجبة. ويستحق للاجير ايضا بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين.