الأحكام

15/01/2003

شورى حكم رقم : 236 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
236/2003
التاريخ
15/01/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي بفرض الرسم النسبي مخالف للقانون ويتوجّب فسخه واعادة التكليف على اساس الرسم المقطوع.

فالقرار مخالف لاصول استيفاء الضريبة المحددة في المادة 102 من قانون رسم الطابع المالي، وان المادتين 13 و19 حدّدت شروط فرض الرسم النسبي او الرسم المقطوع، ويعود للقاضي الضريبي وصف طبيعة العقد موضوع التكليف. وقد تبيّن بانه عقد قرض مصرفي وتنطبق عليه شروط الرسم المقطوع ويحق للقاضي تفسير القانون بطريقة القياس والتوسّع في التفسير لذلك فقد استند الى المادة 57 من القانون رقم 326/2001 (الموازنة) لتحديد طبيعة العقد. ولذلك يقتضي اعادة تكليف المصرف على اساس الرسم المقطوع عن العقدين المبرمين مع مؤسسة التحويل الدولية.