Rulings

State Council 15/01/2003

شورى حكم رقم : 236 /2003

Court
شورى
Number
236/2003
Date
15/01/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي بفرض الرسم النسبي مخالف للقانون ويتوجّب فسخه واعادة التكليف على اساس الرسم المقطوع.

فالقرار مخالف لاصول استيفاء الضريبة المحددة في المادة 102 من قانون رسم الطابع المالي، وان المادتين 13 و19 حدّدت شروط فرض الرسم النسبي او الرسم المقطوع، ويعود للقاضي الضريبي وصف طبيعة العقد موضوع التكليف. وقد تبيّن بانه عقد قرض مصرفي وتنطبق عليه شروط الرسم المقطوع ويحق للقاضي تفسير القانون بطريقة القياس والتوسّع في التفسير لذلك فقد استند الى المادة 57 من القانون رقم 326/2001 (الموازنة) لتحديد طبيعة العقد. ولذلك يقتضي اعادة تكليف المصرف على اساس الرسم المقطوع عن العقدين المبرمين مع مؤسسة التحويل الدولية.