08/03/2000
شورى حكم رقم : 237 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 237/2000
- التاريخ
- 08/03/2000
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن طلب المعونة القضائية تقطع مهلة المراجعة وفقا لأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة ويبدأ سريان المهلة من جديد فتكون المراجعة المقدمة ضمن المهلة الجديدة مقبولة شكلا.
يتوجب على الدولة التعويض عن المسؤولية الادارية في حال ثبوت الخطأ والاهمال من قبلها والتسبب بوفاة احد الاشخاص وان وفاة احد السجناء في سجن الرمل نتيجة تناوله طعاما مسموما من داخل السجن وتسمم عدد من السجناء ومعالجتهم في المستشفى يشكل دليلا على خطأ ادارة السجن وإهمالها في حراسة السجناء ومراقبتهم وبالتالي تقع عليها المسؤولية ويجب ان تدفع التعويض المطالب به من قبل مورث المسجون المتوفي.