Rulings

State Council 08/03/2000

شورى حكم رقم : 237 /2000

Court
شورى
Number
237/2000
Date
08/03/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

إن طلب المعونة القضائية تقطع مهلة المراجعة وفقا لأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة ويبدأ سريان المهلة من جديد فتكون المراجعة المقدمة ضمن المهلة الجديدة مقبولة شكلا.

يتوجب على الدولة التعويض عن المسؤولية الادارية في حال ثبوت الخطأ والاهمال من قبلها والتسبب بوفاة احد الاشخاص وان وفاة احد السجناء في سجن الرمل نتيجة تناوله طعاما مسموما من داخل السجن وتسمم عدد من السجناء ومعالجتهم في المستشفى يشكل دليلا على خطأ ادارة السجن وإهمالها في حراسة السجناء ومراقبتهم وبالتالي تقع عليها المسؤولية ويجب ان تدفع التعويض المطالب به من قبل مورث المسجون المتوفي.