25/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2001
- التاريخ
- 25/10/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المحكوم عليه حكما مبرما يجوز الاستماع اليه كشاهد بعد تحليفه اليمين اذ ليس من مانع من تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية - قانون 18-09-48) وان عدم تحليفه اليمين يؤدي الى بطلان شهادته (مادة 298 أ.م.ج) وبالتالي الى ابطال الحكم الذي استند الى هذه الشهادة.