الأحكام

25/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
237/2001
التاريخ
25/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكوم عليه حكما مبرما يجوز الاستماع اليه كشاهد بعد تحليفه اليمين اذ ليس من مانع من تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية - قانون 18-09-48) وان عدم تحليفه اليمين يؤدي الى بطلان شهادته (مادة 298 أ.م.ج) وبالتالي الى ابطال الحكم الذي استند الى هذه الشهادة.