Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
237/2001
Date
25/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المحكوم عليه حكما مبرما يجوز الاستماع اليه كشاهد بعد تحليفه اليمين اذ ليس من مانع من تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية - قانون 18-09-48) وان عدم تحليفه اليمين يؤدي الى بطلان شهادته (مادة 298 أ.م.ج) وبالتالي الى ابطال الحكم الذي استند الى هذه الشهادة.