Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/2001
- Date
- 25/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المحكوم عليه حكما مبرما يجوز الاستماع اليه كشاهد بعد تحليفه اليمين اذ ليس من مانع من تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية - قانون 18-09-48) وان عدم تحليفه اليمين يؤدي الى بطلان شهادته (مادة 298 أ.م.ج) وبالتالي الى ابطال الحكم الذي استند الى هذه الشهادة.