الأحكام

15/01/2003

شورى حكم رقم : 237 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
237/2003
التاريخ
15/01/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعفى المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 87/77، وبما انه ثبت بان جمعية راهبات الصليب هي مؤسسة ذات منفعة عامة وتتوفّر لديها شروط الاعفاء من الضريبة وهي طائفة لاتينية ومعترف بها في لبنان، لذلك يحق لها الاستفادة من الاعفاء عملا باحكام القانون رقم 210/2000، ولها الحق باسترداد الرسم المدفوع من قبلها لعدم توجّبه.