15/01/2003
شورى حكم رقم : 237 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 237/2003
- التاريخ
- 15/01/2003
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعفى المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 87/77، وبما انه ثبت بان جمعية راهبات الصليب هي مؤسسة ذات منفعة عامة وتتوفّر لديها شروط الاعفاء من الضريبة وهي طائفة لاتينية ومعترف بها في لبنان، لذلك يحق لها الاستفادة من الاعفاء عملا باحكام القانون رقم 210/2000، ولها الحق باسترداد الرسم المدفوع من قبلها لعدم توجّبه.