State Council 15/01/2003
شورى حكم رقم : 237 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 237/2003
- Date
- 15/01/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تعفى المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 87/77، وبما انه ثبت بان جمعية راهبات الصليب هي مؤسسة ذات منفعة عامة وتتوفّر لديها شروط الاعفاء من الضريبة وهي طائفة لاتينية ومعترف بها في لبنان، لذلك يحق لها الاستفادة من الاعفاء عملا باحكام القانون رقم 210/2000، ولها الحق باسترداد الرسم المدفوع من قبلها لعدم توجّبه.