Rulings

State Council 15/01/2003

شورى حكم رقم : 237 /2003

Court
شورى
Number
237/2003
Date
15/01/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تعفى المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 87/77، وبما انه ثبت بان جمعية راهبات الصليب هي مؤسسة ذات منفعة عامة وتتوفّر لديها شروط الاعفاء من الضريبة وهي طائفة لاتينية ومعترف بها في لبنان، لذلك يحق لها الاستفادة من الاعفاء عملا باحكام القانون رقم 210/2000، ولها الحق باسترداد الرسم المدفوع من قبلها لعدم توجّبه.