07/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2004
- التاريخ
- 07/07/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بانتفاء جرم التزوير ليس دفعا شكليا وانما بحث في اساس النزاع وفي عناصر الجرم ويكون بالتالي التمييز مردودا اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.