الأحكام

07/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
237/2004
التاريخ
07/07/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بانتفاء جرم التزوير ليس دفعا شكليا وانما بحث في اساس النزاع وفي عناصر الجرم ويكون بالتالي التمييز مردودا اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.