Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
237/2004
Date
07/07/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بانتفاء جرم التزوير ليس دفعا شكليا وانما بحث في اساس النزاع وفي عناصر الجرم ويكون بالتالي التمييز مردودا اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.