07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2004
- التاريخ
- 07/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز المقدم طعنا بالقرار التمهيدي، في الشكل، لعدم قابليته للتمييز قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادة 125 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.