Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز المقدم طعنا بالقرار التمهيدي، في الشكل، لعدم قابليته للتمييز قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادة 125 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.