Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
237/2004
Date
07/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز المقدم طعنا بالقرار التمهيدي، في الشكل، لعدم قابليته للتمييز قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادة 125 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.