03/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/1996
- التاريخ
- 03/12/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، لجهة النقص في التعليل المتمثل في اهمال قسم من الاعتراف والاخذ بالقسم الآخر، هو مردود خاصة انه لا وجود للتناقض في التعليل المنسوب للحكم، ولانه في القضايا الجزائية يمكن تجزئة الاقرار بحيث يعتد باقوال المتهم وترد اقواله بحق آخر كعطف جرمي غير معزز بالادلة، مما يقتضي رد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لجهة عدم تقديم قائمة شهود الحق العام، لان هذه القاعدة الجوهرية اضحت سببا غير مؤد للابطال مع صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 وموضوعه تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية. كما ان تكرار النيابة العامة للادعاء يعد بمثابة ايضاح لاسباب الاتهام مما يقتضي معه رد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة اذ انه قد تمت تلاوة افادة الشاهد بشكل علني، وقد وافق محامي الدفاع على هذا الاجراء والا لكان اعترض صراحة ودون اعتراضه على المحضر. وقم تم وضع محتوى هذه التلاوة موضع المناقشة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.