Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
237/1996
Date
03/12/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، لجهة النقص في التعليل المتمثل في اهمال قسم من الاعتراف والاخذ بالقسم الآخر، هو مردود خاصة انه لا وجود للتناقض في التعليل المنسوب للحكم، ولانه في القضايا الجزائية يمكن تجزئة الاقرار بحيث يعتد باقوال المتهم وترد اقواله بحق آخر كعطف جرمي غير معزز بالادلة، مما يقتضي رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لجهة عدم تقديم قائمة شهود الحق العام، لان هذه القاعدة الجوهرية اضحت سببا غير مؤد للابطال مع صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 وموضوعه تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية. كما ان تكرار النيابة العامة للادعاء يعد بمثابة ايضاح لاسباب الاتهام مما يقتضي معه رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة اذ انه قد تمت تلاوة افادة الشاهد بشكل علني، وقد وافق محامي الدفاع على هذا الاجراء والا لكان اعترض صراحة ودون اعتراضه على المحضر. وقم تم وضع محتوى هذه التلاوة موضع المناقشة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.