الأحكام

15/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
237/2010
التاريخ
15/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق الضحية فقد عاملها بالعنف وحاول خلع ثيابها تمهيدا لارتكاب الجرم لولا حدوث ظرف خارجي منعه من ذلك فلاذ بالفرار. يجرم المتهم سندا للمادة 507 معطوفة على 201 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 6 سنوات وتنزل العقوبة سندا لنص المادة 201 عقوبات الى الاشغال الشاقة 3 سنوات وتحتسب مدة التوقيف ويجرد من حقوقه المدنية.