15/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 237/2010
- التاريخ
- 15/06/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق الضحية فقد عاملها بالعنف وحاول خلع ثيابها تمهيدا لارتكاب الجرم لولا حدوث ظرف خارجي منعه من ذلك فلاذ بالفرار. يجرم المتهم سندا للمادة 507 معطوفة على 201 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 6 سنوات وتنزل العقوبة سندا لنص المادة 201 عقوبات الى الاشغال الشاقة 3 سنوات وتحتسب مدة التوقيف ويجرد من حقوقه المدنية.