Rulings

Criminal Court 15/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
237/2010
Date
15/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق الضحية فقد عاملها بالعنف وحاول خلع ثيابها تمهيدا لارتكاب الجرم لولا حدوث ظرف خارجي منعه من ذلك فلاذ بالفرار. يجرم المتهم سندا للمادة 507 معطوفة على 201 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 6 سنوات وتنزل العقوبة سندا لنص المادة 201 عقوبات الى الاشغال الشاقة 3 سنوات وتحتسب مدة التوقيف ويجرد من حقوقه المدنية.