الأحكام

10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
237/2012
التاريخ
10/07/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدعى عليه لم يبلغ الفقرة الحكمية من الحكم الغيابي وبمخالفة الاصول في التبليغ يكون الحكم الغيابي ساقطا وتعاد المحاكمة.

بتوفر شروط الاستئناف الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية يقبل الاستئناف شكلا.

ان القانون الجديد رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي عدل احكام المادة 666 عقوبات ينص على اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي في دعاوى الشيك بلا رصيد شرط حصوله قبل صدور حكم مبرم. يستفيد المتهم من احكام هذا القانون الاكثر مراعاة له وتسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط الحق الشخصي قبل صدور حكم مبرم.