Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
237/2012
Date
10/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه لم يبلغ الفقرة الحكمية من الحكم الغيابي وبمخالفة الاصول في التبليغ يكون الحكم الغيابي ساقطا وتعاد المحاكمة.

بتوفر شروط الاستئناف الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية يقبل الاستئناف شكلا.

ان القانون الجديد رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي عدل احكام المادة 666 عقوبات ينص على اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي في دعاوى الشيك بلا رصيد شرط حصوله قبل صدور حكم مبرم. يستفيد المتهم من احكام هذا القانون الاكثر مراعاة له وتسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط الحق الشخصي قبل صدور حكم مبرم.