Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليه لم يبلغ الفقرة الحكمية من الحكم الغيابي وبمخالفة الاصول في التبليغ يكون الحكم الغيابي ساقطا وتعاد المحاكمة.
بتوفر شروط الاستئناف الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية يقبل الاستئناف شكلا.
ان القانون الجديد رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي عدل احكام المادة 666 عقوبات ينص على اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي في دعاوى الشيك بلا رصيد شرط حصوله قبل صدور حكم مبرم. يستفيد المتهم من احكام هذا القانون الاكثر مراعاة له وتسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط الحق الشخصي قبل صدور حكم مبرم.