10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2012
- التاريخ
- 10/07/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار بحفظ الشكوى لا يؤثر على الدعوى الحالية المقدمة مباشرة من المدعي وقبل انقضاء مهلة مرور الزمن ويرد الدفع بسبق الادعاء.
يرد الدفع بانتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المواد 1 و6 عقوبات اذ ان الجرم المدعى به معاقب عليه قانونا ولا يمكن بالتالي تطبيق احكام المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار القاضي بضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع هو غير قابل للتمييز على حدة او للاستئناف على حدة. ان القرار القابل للتمييز هو الذي بت بالدفع الشكلي. يرد التمييز سندا للمادة 6/67 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المميز قد تجاوز حق الدفاع والحق الضرر بالمميز ضده وبالمحكمة من جراء المماطلة وتقديم التمييز دون وجه حق. يغرم المتهم سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية ويحكم عليه بالتعويض سندا للمادتين 10 و551 اصول المحاكمات المدنية.