Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
237/2012
Date
10/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان القرار بحفظ الشكوى لا يؤثر على الدعوى الحالية المقدمة مباشرة من المدعي وقبل انقضاء مهلة مرور الزمن ويرد الدفع بسبق الادعاء.

يرد الدفع بانتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المواد 1 و6 عقوبات اذ ان الجرم المدعى به معاقب عليه قانونا ولا يمكن بالتالي تطبيق احكام المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار القاضي بضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع هو غير قابل للتمييز على حدة او للاستئناف على حدة. ان القرار القابل للتمييز هو الذي بت بالدفع الشكلي. يرد التمييز سندا للمادة 6/67 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز قد تجاوز حق الدفاع والحق الضرر بالمميز ضده وبالمحكمة من جراء المماطلة وتقديم التمييز دون وجه حق. يغرم المتهم سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية ويحكم عليه بالتعويض سندا للمادتين 10 و551 اصول المحاكمات المدنية.