21/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2010
- التاريخ
- 21/12/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز، بصفتها حالة بعد النقض مكان محكمة الجنايات من جهة اولى، باعلان براءة المتهم من جناية المادة 125 قانون المخدرات لان قيام المتهم باستثمار قطعة الارض التي وجدت فيها بيانات الحشيشة الى جانب نباتات التبغ لا يكفي بحد ذاته ليؤلف دليلا على قيامه برزاعة الحشيشة.
ولكن من جهة اخرى، اعتبرت المحكمة العليا بان عدم قيام المتهم باعلان الحشيشة او بابلاغ السلطات الرسمية المختصة في شأنها يؤلف الجنحة المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادة 133 من قانون المخدرات ويقتضي ادانته بموجبها.