Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
237/2010
Date
21/12/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز، بصفتها حالة بعد النقض مكان محكمة الجنايات من جهة اولى، باعلان براءة المتهم من جناية المادة 125 قانون المخدرات لان قيام المتهم باستثمار قطعة الارض التي وجدت فيها بيانات الحشيشة الى جانب نباتات التبغ لا يكفي بحد ذاته ليؤلف دليلا على قيامه برزاعة الحشيشة.

ولكن من جهة اخرى، اعتبرت المحكمة العليا بان عدم قيام المتهم باعلان الحشيشة او بابلاغ السلطات الرسمية المختصة في شأنها يؤلف الجنحة المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادة 133 من قانون المخدرات ويقتضي ادانته بموجبها.