21/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 238/2010
- التاريخ
- 21/12/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز، بصفتها حالة بعد النقض مكان محكمة التمييز، بان فعل المتهم لجهة اقدامهعلى الاتجار بالمخدرات يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات. وحيث ان الادلة والقرائن الواردة في الدعوى من شأنها ان تؤيد وتعزز الاتحادات الواردة بحق المتهم وبالتالي توفير القناعة الكافية لدى هذه المحكمة بصحة ما استند اليه من اتهام حول قيامه بالاتجار بالمخدرات تطبيقا للمادة 253 قانون العقوبات.