الأحكام

21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
238/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز، بصفتها حالة بعد النقض مكان محكمة التمييز، بان فعل المتهم لجهة اقدامهعلى الاتجار بالمخدرات يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات. وحيث ان الادلة والقرائن الواردة في الدعوى من شأنها ان تؤيد وتعزز الاتحادات الواردة بحق المتهم وبالتالي توفير القناعة الكافية لدى هذه المحكمة بصحة ما استند اليه من اتهام حول قيامه بالاتجار بالمخدرات تطبيقا للمادة 253 قانون العقوبات.