Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
238/2010
Date
21/12/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز، بصفتها حالة بعد النقض مكان محكمة التمييز، بان فعل المتهم لجهة اقدامهعلى الاتجار بالمخدرات يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات. وحيث ان الادلة والقرائن الواردة في الدعوى من شأنها ان تؤيد وتعزز الاتحادات الواردة بحق المتهم وبالتالي توفير القناعة الكافية لدى هذه المحكمة بصحة ما استند اليه من اتهام حول قيامه بالاتجار بالمخدرات تطبيقا للمادة 253 قانون العقوبات.