10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 238/2012
- التاريخ
- 10/07/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز الدعوى العامة لعدم تقديم التمييز من قبل النيابة العامة التمييزية.
وبما ان التمييز يتناول الشق المدني، فتطبق الاصول المدنية على قواعد الاثبات. وتحدد قيمة التعويض نسبة الى الضرر اللاحق بالمدعي وبالتالي يتوجب رفع التعويض والحكم بالعطل والضرر.