Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 238/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز الدعوى العامة لعدم تقديم التمييز من قبل النيابة العامة التمييزية.
وبما ان التمييز يتناول الشق المدني، فتطبق الاصول المدنية على قواعد الاثبات. وتحدد قيمة التعويض نسبة الى الضرر اللاحق بالمدعي وبالتالي يتوجب رفع التعويض والحكم بالعطل والضرر.