Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
238/2012
Date
10/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز الدعوى العامة لعدم تقديم التمييز من قبل النيابة العامة التمييزية.

وبما ان التمييز يتناول الشق المدني، فتطبق الاصول المدنية على قواعد الاثبات. وتحدد قيمة التعويض نسبة الى الضرر اللاحق بالمدعي وبالتالي يتوجب رفع التعويض والحكم بالعطل والضرر.