12/01/2010
شورى حكم رقم : 238 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 238/2010
- التاريخ
- 12/01/2010
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المطعون فيه غير فاقد التعليل، فلا مخالفة لاحكام المادة 23 من المرسوم رقم 15947/64، فقد تمّ عرض مطالب الطرفين وتحديد موضوع النزاع ومناقشة مسألة توجب ضريبة التحسين مما يمكّن قاضي الاستئناف من ممارسة رقابته.
ولم يغفل القرار التمهيدي المتعلق بالتكليف مهمة التحقيق.
ولكن قرار اللجنة خالف اصول التحقيق والوجاهية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون اصول الاعتراض، فلم يتم ابلاغ الشركة المكلفة تقرير امين سر لجنة التحقيق ويقتضي فسخ القرار جزئيا.
وان القرار المطعون فيه استند الى عناصر غير صحيحة لجهة فرض ضريبة التحسين.
فلا يصح تطبيق الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من ضريبة الدخل لعدم اثبات وجود وكالة حصرية مسجلة او التفرغ عن الوكالة مقابل قيمة تعويضية. فلم يثبت تحقيق ربح تحسين ولا تتوجب الغرامة، ويقتضي فسخ القرار جزئيا.