الأحكام

12/01/2010

شورى حكم رقم : 238 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
238/2010
التاريخ
12/01/2010
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المطعون فيه غير فاقد التعليل، فلا مخالفة لاحكام المادة 23 من المرسوم رقم 15947/64، فقد تمّ عرض مطالب الطرفين وتحديد موضوع النزاع ومناقشة مسألة توجب ضريبة التحسين مما يمكّن قاضي الاستئناف من ممارسة رقابته.

ولم يغفل القرار التمهيدي المتعلق بالتكليف مهمة التحقيق.

ولكن قرار اللجنة خالف اصول التحقيق والوجاهية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون اصول الاعتراض، فلم يتم ابلاغ الشركة المكلفة تقرير امين سر لجنة التحقيق ويقتضي فسخ القرار جزئيا.

وان القرار المطعون فيه استند الى عناصر غير صحيحة لجهة فرض ضريبة التحسين.

فلا يصح تطبيق الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من ضريبة الدخل لعدم اثبات وجود وكالة حصرية مسجلة او التفرغ عن الوكالة مقابل قيمة تعويضية. فلم يثبت تحقيق ربح تحسين ولا تتوجب الغرامة، ويقتضي فسخ القرار جزئيا.