Rulings

State Council 12/01/2010

شورى حكم رقم : 238 /2010

Court
شورى
Number
238/2010
Date
12/01/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المطعون فيه غير فاقد التعليل، فلا مخالفة لاحكام المادة 23 من المرسوم رقم 15947/64، فقد تمّ عرض مطالب الطرفين وتحديد موضوع النزاع ومناقشة مسألة توجب ضريبة التحسين مما يمكّن قاضي الاستئناف من ممارسة رقابته.

ولم يغفل القرار التمهيدي المتعلق بالتكليف مهمة التحقيق.

ولكن قرار اللجنة خالف اصول التحقيق والوجاهية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون اصول الاعتراض، فلم يتم ابلاغ الشركة المكلفة تقرير امين سر لجنة التحقيق ويقتضي فسخ القرار جزئيا.

وان القرار المطعون فيه استند الى عناصر غير صحيحة لجهة فرض ضريبة التحسين.

فلا يصح تطبيق الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من ضريبة الدخل لعدم اثبات وجود وكالة حصرية مسجلة او التفرغ عن الوكالة مقابل قيمة تعويضية. فلم يثبت تحقيق ربح تحسين ولا تتوجب الغرامة، ويقتضي فسخ القرار جزئيا.