الأحكام

13/12/2001

شورى حكم رقم : 238 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
238/2001
التاريخ
13/12/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم توجب ضريبة الدخل، فقد حددت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 ضريبة الدخل المكلفين بضريبة الدخل، ومن بينهم الاشخاص الذين يتوسطون في شراء العقارات والمؤسسات التجارية او بيعها والذين يتولون شراءها باسمهم وبيعها للمتاجرة.

الا ان المستدعي لم تثبت لديه نية التجارة والربح فهو يملك عقارات عن طريق الشراء او الفرز وباعها في مدة بعيدة نسبيا بالنظر الى قيمة تلك العمليات، مما يدل على عدم اتخاذه التجارة بالعقارات مهنة له. ولذلك فان هذه العمليات لا تخضع لضريبة الدخل وتعد بمثابة اعمال تصرفية شخصية بالعقارات الخاصة.