Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 238 /2001

Court
شورى
Number
238/2001
Date
13/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم توجب ضريبة الدخل، فقد حددت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 ضريبة الدخل المكلفين بضريبة الدخل، ومن بينهم الاشخاص الذين يتوسطون في شراء العقارات والمؤسسات التجارية او بيعها والذين يتولون شراءها باسمهم وبيعها للمتاجرة.

الا ان المستدعي لم تثبت لديه نية التجارة والربح فهو يملك عقارات عن طريق الشراء او الفرز وباعها في مدة بعيدة نسبيا بالنظر الى قيمة تلك العمليات، مما يدل على عدم اتخاذه التجارة بالعقارات مهنة له. ولذلك فان هذه العمليات لا تخضع لضريبة الدخل وتعد بمثابة اعمال تصرفية شخصية بالعقارات الخاصة.