الأحكام

07/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
238/2004
التاريخ
07/07/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد استقر الاجتهاد على رد السبب التمييزي الذي لم تحدّد فيه الفقرة في المادة القانونية التي وقعت عليها المخالفة في حال تعدّد فقرات المادة القانونية. يرد السبب التمييزي.

ان تطبيق المادة 639 عقوبات على سرقة موصوفة حصلت ليلا بالكسر والخلع يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون ولا يعتبر الحكم قد شوّه الوقائع اذ اوردها بشكل محدّد ويبرّر سبب اسناد النتيجة الى الوقائع الحاصلة.

لا نقص في التعليل اذ علّلت المحكمة بشكل كاف وواف سبب تجريم المتهم وحدّدت الوقائع التي اقتنعت بها ومنها اسبقيات المتهمين في جرائم السرقة.

ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ويرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.