Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 238/2004
- Date
- 07/07/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لقد استقر الاجتهاد على رد السبب التمييزي الذي لم تحدّد فيه الفقرة في المادة القانونية التي وقعت عليها المخالفة في حال تعدّد فقرات المادة القانونية. يرد السبب التمييزي.
ان تطبيق المادة 639 عقوبات على سرقة موصوفة حصلت ليلا بالكسر والخلع يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون ولا يعتبر الحكم قد شوّه الوقائع اذ اوردها بشكل محدّد ويبرّر سبب اسناد النتيجة الى الوقائع الحاصلة.
لا نقص في التعليل اذ علّلت المحكمة بشكل كاف وواف سبب تجريم المتهم وحدّدت الوقائع التي اقتنعت بها ومنها اسبقيات المتهمين في جرائم السرقة.
ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ويرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.