الأحكام

09/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
239/1999
التاريخ
09/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تبليغ المتهم قرار الاتهام بعد سوق المتهم وفي جلسة الاستجواب التمهيدي لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة الابطال. مادتان 682 و269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.

ان الحكم على المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات مستندا الى افادات الشهود واسبقيات المتهم يكون في محله اذ ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه، وهو من اختصاص محكمة الاساس، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.