09/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 239/1999
- التاريخ
- 09/12/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تبليغ المتهم قرار الاتهام بعد سوق المتهم وفي جلسة الاستجواب التمهيدي لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة الابطال. مادتان 682 و269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.
ان الحكم على المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات مستندا الى افادات الشهود واسبقيات المتهم يكون في محله اذ ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه، وهو من اختصاص محكمة الاساس، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.