Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
239/1999
Date
09/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تبليغ المتهم قرار الاتهام بعد سوق المتهم وفي جلسة الاستجواب التمهيدي لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة الابطال. مادتان 682 و269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.

ان الحكم على المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات مستندا الى افادات الشهود واسبقيات المتهم يكون في محله اذ ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه، وهو من اختصاص محكمة الاساس، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.