08/02/2006
شورى حكم رقم : 239 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 239/2006
- التاريخ
- 08/02/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الراسي، أيوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لوروده في موقعه القانوني الصحيح. فاللجنة بينت في قرارها بأنه يجب تطبيق المادة 71 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، في استيفاء الضريبة بالنسبة لرسم اشغال املاك عامة، ولا تطبق المواد 43 وما يليها من القانون ذاته لان ذلك يؤدي الى ازدواجية الضريبة، وهذا أمر مخالف للقانون، فالمستدعي استعمل املاكا عامة للبلدية لظرف مؤقت في معرض تنفيذه لرخصة بناء، ولا يمكن تكليفه بالضريبة مرتين.