State Council 08/02/2006
شورى حكم رقم : 239 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 239/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، أيوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لوروده في موقعه القانوني الصحيح. فاللجنة بينت في قرارها بأنه يجب تطبيق المادة 71 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، في استيفاء الضريبة بالنسبة لرسم اشغال املاك عامة، ولا تطبق المواد 43 وما يليها من القانون ذاته لان ذلك يؤدي الى ازدواجية الضريبة، وهذا أمر مخالف للقانون، فالمستدعي استعمل املاكا عامة للبلدية لظرف مؤقت في معرض تنفيذه لرخصة بناء، ولا يمكن تكليفه بالضريبة مرتين.