Rulings

State Council 08/02/2006

شورى حكم رقم : 239 /2006

Court
شورى
Number
239/2006
Date
08/02/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، أيوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لوروده في موقعه القانوني الصحيح. فاللجنة بينت في قرارها بأنه يجب تطبيق المادة 71 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، في استيفاء الضريبة بالنسبة لرسم اشغال املاك عامة، ولا تطبق المواد 43 وما يليها من القانون ذاته لان ذلك يؤدي الى ازدواجية الضريبة، وهذا أمر مخالف للقانون، فالمستدعي استعمل املاكا عامة للبلدية لظرف مؤقت في معرض تنفيذه لرخصة بناء، ولا يمكن تكليفه بالضريبة مرتين.