الأحكام

08/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
239/2013
التاريخ
08/10/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اغفل البت بالقرار بسبب الدفاع المتعلق باعتبار الجرم مستحيلا لان النار قد اطلقت على جثة هامدة. ينقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان اجراء المحاكمة علنا بعد صدور قرار باجرائها سرا لتعلقها بامور عاطفية عائلية يشكل مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وسببا للنقض.

ان عدم توقيع كاتب المحكمة الا على الصفحة الاخيرة من الحكم يشكل مخالفة للاصول الجوهرية توجب النقض.