Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
239/2013
Date
08/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

اغفل البت بالقرار بسبب الدفاع المتعلق باعتبار الجرم مستحيلا لان النار قد اطلقت على جثة هامدة. ينقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان اجراء المحاكمة علنا بعد صدور قرار باجرائها سرا لتعلقها بامور عاطفية عائلية يشكل مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وسببا للنقض.

ان عدم توقيع كاتب المحكمة الا على الصفحة الاخيرة من الحكم يشكل مخالفة للاصول الجوهرية توجب النقض.