13/12/2007
شورى حكم رقم : 239 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 239/2007
- التاريخ
- 13/12/2007
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نون، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتطبق مهلة المراجعة العادية (شهران) لان القرار المطعون فيه قرار اداري وليس قرارا تأديبيا.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الزراعة القاضي بفسخ عقد الجهة المستدعية لعدم ارتكازه على اساس قانوني ولتجاوزه حد السلطة.
فقد قام الوزير بانهاء عقد المستدعي في وظيفة محرر قبل انتهاء مدة العقد. ولم يتبين وجود سبب جدي لهذا التصرف ولم يثبت خطأ الموظف المبرر لانهاء عقده قبل المدة. والادارة لها سلطة تقديرية ولكن لا يحق لها التعسف وقد انحرفت في استعمال سلطتها لذا يقتضي ابطال قرارها واعادة تسوية وضع الموظف.