Rulings

State Council 13/12/2007

شورى حكم رقم : 239 /2007

Court
شورى
Number
239/2007
Date
13/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتطبق مهلة المراجعة العادية (شهران) لان القرار المطعون فيه قرار اداري وليس قرارا تأديبيا.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الزراعة القاضي بفسخ عقد الجهة المستدعية لعدم ارتكازه على اساس قانوني ولتجاوزه حد السلطة.

فقد قام الوزير بانهاء عقد المستدعي في وظيفة محرر قبل انتهاء مدة العقد. ولم يتبين وجود سبب جدي لهذا التصرف ولم يثبت خطأ الموظف المبرر لانهاء عقده قبل المدة. والادارة لها سلطة تقديرية ولكن لا يحق لها التعسف وقد انحرفت في استعمال سلطتها لذا يقتضي ابطال قرارها واعادة تسوية وضع الموظف.