27/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/2015
- التاريخ
- 27/01/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- الحجار، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية من دون الحاجة لتوافر شرط اختلاف الوصف القانوني لان القرار المميز بت بدفع شكلي يتعلق بمرور الزمن.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان جرم التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنية ويبدأ سريان مرور الزمن عليها من تاريخ اكتمال عناصرها طالما لم يتم استعمال جديد للمزور، اذ ان استمرار وجود المستند المزور او التمسك به لا يجعل من الجرم مستمرا بعد ان اكتملت عناصره، وان جرم التزوير الحاصل واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادة 471 و471/454 و462 عقوبات قد مر عليهما الزمن سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.