Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
24/2015
Date
27/01/2015
President
سهير الحركة
Members
الحجار، خداج
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية من دون الحاجة لتوافر شرط اختلاف الوصف القانوني لان القرار المميز بت بدفع شكلي يتعلق بمرور الزمن.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان جرم التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنية ويبدأ سريان مرور الزمن عليها من تاريخ اكتمال عناصرها طالما لم يتم استعمال جديد للمزور، اذ ان استمرار وجود المستند المزور او التمسك به لا يجعل من الجرم مستمرا بعد ان اكتملت عناصره، وان جرم التزوير الحاصل واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادة 471 و471/454 و462 عقوبات قد مر عليهما الزمن سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.