الأحكام

12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2006
التاريخ
12/01/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا اذ يقبل التمييز بشأن القرارات الغيابية التي اعترض عليها المتهم كما نصت المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية. كما يقبل التمييز المتعلق بالقرار الصادر نتيجة الاعتراض كما نصت المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية. لا ضرورة لتوافر الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة لتناول الموضوع لمسألة الدفوع الشكلية كما نصت المادتان 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المحكمة المختصة للنظر في جرم الشيك دون رصيد هي بحسب المادتين 9 و68 من اصول المحاكمات الجزائية محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل ارتكاب الجرم او القاء القبض عليه. ان آخر محل اقامة معروف للمتهم هو المحل المقصود في المادة القانونية المذكورة، واذا استحال تبليغه تلصق القرارات القضائية في نطاق منطقة محل الاقامة الاخير (المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية). ان الشيكات محدد محل اصدارها وبالتالي يعتبر المحل المذكور هو محل اختصاص المحكمة ولا تكون ثمة مخالفة لقواعد الاختصاص، ويرد السبب التمييزي المدلى به.