Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
24/2006
Date
12/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا اذ يقبل التمييز بشأن القرارات الغيابية التي اعترض عليها المتهم كما نصت المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية. كما يقبل التمييز المتعلق بالقرار الصادر نتيجة الاعتراض كما نصت المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية. لا ضرورة لتوافر الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة لتناول الموضوع لمسألة الدفوع الشكلية كما نصت المادتان 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المحكمة المختصة للنظر في جرم الشيك دون رصيد هي بحسب المادتين 9 و68 من اصول المحاكمات الجزائية محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل ارتكاب الجرم او القاء القبض عليه. ان آخر محل اقامة معروف للمتهم هو المحل المقصود في المادة القانونية المذكورة، واذا استحال تبليغه تلصق القرارات القضائية في نطاق منطقة محل الاقامة الاخير (المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية). ان الشيكات محدد محل اصدارها وبالتالي يعتبر المحل المذكور هو محل اختصاص المحكمة ولا تكون ثمة مخالفة لقواعد الاختصاص، ويرد السبب التمييزي المدلى به.