الأحكام

26/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2008
التاريخ
26/02/2008
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
وردة، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانه يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية تعيين حارس قضائي والترخيص له بفتح حساب مصرفي لايداع الاموال العائدة للمطعم، والزمته بنفقات المحاكمة.