26/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2008
- التاريخ
- 26/02/2008
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- وردة، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانه يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية تعيين حارس قضائي والترخيص له بفتح حساب مصرفي لايداع الاموال العائدة للمطعم، والزمته بنفقات المحاكمة.