Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2008

Court
تمييز مدني
Number
24/2008
Date
26/02/2008
President
نعمه لحود
Members
وردة، العيد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانه يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية تعيين حارس قضائي والترخيص له بفتح حساب مصرفي لايداع الاموال العائدة للمطعم، والزمته بنفقات المحاكمة.