Court of Cassation, civil chamber 26/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2008
- Date
- 26/02/2008
- President
- نعمه لحود
- Members
- وردة، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانه يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية تعيين حارس قضائي والترخيص له بفتح حساب مصرفي لايداع الاموال العائدة للمطعم، والزمته بنفقات المحاكمة.