19/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/2009
- التاريخ
- 19/02/2009
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- نايفة، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المحكمة قد اقتنعت بان المتهم هو الذي قام باعطاء المدعي العملة الاجنبية المزورة وذلك من خلال معرفته بالورقة النقدية ومن خلال افادة المدعي التي بقي مصرا عليها خلال مراحل التحقيق كلها. لا تأخذ المحكمة بانكار المتهم لعدم اقتناعها به.
لا يجرم المتهم سندا للمادة 446 عقوبات لعدم اثبات حسن نية المتهم وعدم اثبات عدم علمه بان العملة مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 440 معطوفة على 443 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات ويمنح اوسع الاسباب التخفيفية بسبب وضع نفسه في تصرف القضاء وانتفاء اسبقياته الجرمية. يحكم بوقف تنفيذ العقوبة المانعة للحرية ويبقى على الغرامة المالية.